منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
منتدى نور اليقين يرحب بكل الزوار سائلين المولى تعالى النفع والخير للجميع
منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
منتدى نور اليقين يرحب بكل الزوار سائلين المولى تعالى النفع والخير للجميع
منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نور اليقين اسلامي تربوي

منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
اعلم أن القلوب في الثبات على الخيرو الشر والتردد بينهما ثلاثة :القلب الأول :قلب عمربالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق فتتفرج فيه خواطر الخيرمن خزائن الغيب فيمده الملك بالهدى .القلب الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوى مندس بالخبائث ملوث بالأخلاق الذميمة فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه ويضعف فيه سلطان الايمان ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر ولا يؤثرعنده زجر ولا وعظ .والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه الى الشر فيلحقه خاطر الايمان فيدعوه الى الخير . ((منهاج القاصدين))

 

 المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
مدير
نور اليقين


عدد المساهمات : 2396
تاريخ التسجيل : 19/08/2010

المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية  Empty
مُساهمةموضوع: المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية    المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية  Emptyالجمعة يناير 20, 2012 7:02 pm


المهر ومقداره وسلطة ولي الأمر في تحديده : دراسة فقهية ل: أنس مصطفى أبو العطا

تعريف المهر لغة: الصَّدَاق، وجمعها مُهور

تعريف المهر شرعاً: المال الواجب على الرجل للمرأة بعقد النكاح أو الوطء. ويطلق على المهر أسماء أخرى مثل: الصَّدَاق، والصَّدَقة، والنِّحلة، والأجْر، والفريضة، والعَلائق، والعُقر، والحِبَاء

مشروعية المهر:

المهر حق واجب يقدمه الرجل للمرأة إشعاراً لها وعنواناً منه للتعارف معها، والتقارب منها، والتآلف بها للزواج، وقد ثبتت( ) مشروعيته بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبيان ذلك في الآتي:

أولاً: القرآن الكريم:

1- قـال تعالـى: ''وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً''
2- قال تعالى: ''وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً''

ثانياً السنة النبوية الشريفة:

1- عن أنس بن مالك : أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: "كم سقت إليها"؟ قال: "زِنة نواة من ذهب" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أَوْلِمْ ولو بِشَاة"

2- عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "تزوج ولو بخاتم من حديد"
وجه الدلالة: دلّ الحديثان السابقان بمنطوقهما على مشروعية المهر وتحقيقه شرعاً.


مقدار المهر في حده الأدنى

اختلف الفقهاء في أقلّ المهر- بمعنى الحد الأدنى الذي يجوز أن يكون مهراً - وذلك على قولين:

الفريق الأول: رأوا أنَّ لأقلّ المهر مقداراً وحداً أدنى لا يجوز تجاوزه، وقال به: الحنفية، والمالكية والزيدية، والأباضية إلاّ أنَّ أصحاب هذا القول مختلفون فيما بينهم، على هذا المقدار، الذي لا يجوز تجاوزه، فقال الحنفية والزيدية : أقله عشرة دراهم، فإن عقد بأقل من عشرة صحت التسمية عند الحنفية وكملت عشرة، بينما يرى الزيدية أن التسمية في هذه الحالة فاسدة ويجب التكميل.
أما المالكية فقالوا : أقله ربع دينار ذهباً، أو ثلاثة دراهم فضة، وقيل عندهم يجوز بالدرهم ، فإن عقد بأقلّ من ذلك فسد النكاح، فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعد بصداق المثل، وهذا ما ذهب إليه بعض الأباضية ، أمَّا جمهور الأباضية فقد حددوا أقلّه بأربعة دراهم.

وسبب اختلاف هذا الفريق فيما بينهم، هو الاختلاف في ضبط نصاب السرقة الذي فيه القطع، فبينما يقول الحنفية، ومن وافقهم، أنه عشرة دراهم، يرى المالكية، ومن معهم، أنه ثلاثة، أو أربعة دراهم


الفريق الثاني: رأوا أنه لا حدّ لأقلّ المهر، بل كل ما كان مالاً جاز أن يكون مهراً، وهذا مذهب المالكية في قول، والشافعية والحنابلة ، والظاهرية ، والشيعة الإمامية ، والشوكاني من الزيدية واطفيش من الأباضية ، كما قال به جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب، وابن عباس رضي الله عنهم ، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق واستحب الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم؛ خروجاً من الخلاف. ونَصَّ الشافعية ، والشيعة الإمامية على أنَّ كل ما كان مالاً بأن جاز أن يكون ثمناً، أو مبيعاً، أو أجرة، أو مستأجراً، صحَّ أن يكون مهراً، ما لم يقصر عن التقويم، كحبة من حنطة، في حين يرى بعض الحنابلة، وابن حزم ، جواز أن يكون صداقاً كلّ ما له نصف، قلّ أو كثر، ولو أنه حبة برّ، أو حبة شعير




أتمم قراءة البحث القيم من المرفق ادناه لتكتمل الفائدة
المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية  I_fold10
المرفقات
المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية  Attachment1231.doc
أكمل قراءة البحث القيم عن المهر من هذا الملف
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(297 Ko) عدد مرات التنزيل 3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yakin.alafdal.net
 
المهر ومقداره وسلطة ولي الأمرفي تحديده دراسة فقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة عن تأثير التلفاز على الاطفال
» الغاز فقهية والشافعى يجيب
»  أحكام فقهية و فوائد للشيخ أبي سعيد الجزائري في شرحه للوجيز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نور اليقين اسلامي تربوي  :: القسم الإسلامي :: نور الفقه-
انتقل الى: