خلط المفاهيم
لقد حدث خلط في المفاهيم عند كثير من الناس فنحن هنا يجب أن نفرق بين عدة أمور: الخروج على الحاكم، والإنكار على الحاكم
قديما كان لفظ الخروج على الحكم يعني الخروج عليه بالسيف ومنازعته الحكم وهذا مما نتفق مع الجميع في عدم جوازه ... فلا يجوز منازعة الأمر أهله إلا إذا ظهر منه الكفر البواح.... لذا يجب تحديد المفهوم ... فما يحدث الأن من مظاهرات واحتجاجات على الحاكم ليست في معنى الخروج وإنما هي مطالبة بحقوق دستورية وسياسية وإقتصادية كفلها الدستور والقانون وكذلك الدين والشرع وإليكم الدليل عل جواز المطالبة بالحقوق علنا وعلى إمكانية رفض السمع والطاعة عن فقدان الحق:
لم يمنع سلمان الفارسي جلالة عمر ومكانته من أن يقول الحق أمامه لما ظن أنه أخطأ فقام عمر قائلا : أيها الناس اسمعوا وأطيعوا ، فقال سلمان : لا سمعا ولا طاعة ، قال عمر : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال سلمان : لك ثوبان وللناس ثوب واحد !! قال سل ابن عمر لمن هذا ، قال ابن عمر : هو ثوبي أهديته لوالدي ، فقال سلمان أما الآن فسمعا وطاعة .
وعليه فالخروج والمطالبة بالحقوق جائز شرعاً ولا مجال لإنكاره ويؤيده الحديث الذي رواه أبو داود أنأخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة ...الخ، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وهو في صحيح البخاري بألفاظ أخرى.
بل إن هناك ما هو أشد من ذلك : ففي صحيح مسلم أن عنبسة بن أبي سفيان - وكان والياً لمعاوية رضي الله عنه على الطائف - لما أراد أن يأخذ أرضاً لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تهيأ لقتاله وأمر غلمانه بأخذ أسلحتهم وقال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد) [وروى البخاري المرفوع منه].
وقد روى ابن حزم رحمه الله في المحلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عامل له أن يأخذ الوهط، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته؛ وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد). إلى أن قال: (قال أبو محمد رحمه الله - أي ابن حزم -؛ فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم رضي الله عنهم يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط، ورأى عبد الله بن عمرو أن أخذه واجب، وما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا، لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك، ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق، ولبس السلاح للقتال، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم).
فإذا جاز الدفع بالسلاح جاز ما هو دونه بلا شك فالدفاع عن الدين أولى من الدفاع عن النفس والخوف على شرائع الدين أن تبدل وتغير دون نكير أولى من الخوف على المتاع الزائل ..
ومثله كذلك حين قال عمر رضي الله عنه: (إذا رأيتم مني اعوجاجاً فقوموني) وكان هذا في أول خطبة خطبها، فيقوم رجل في المسجد يهز سيفه ويقول: يا أمير المؤمنين! والله! لو رأينا منك اعوجاجاً لعدلناه بسيوفنا هذه. فلم يقل رضي الله عنه: أين هيبة الدولة ولم يقل له أطيعوا أولي الأمر منكم؟! وإنما قال: (الحمد لله الذي جعل في هؤلاء الناس من يعدّل عمر بسيفه).
وقد ثبت أن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت كان في الشام ينكر على معاوية بن أبي سفيان أشياء علنية ويحتج بحديث البيعة السابق فكتب معاوية إلى عثمان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام و أهله. فلما جاء عبادة إلى عثمان رضي الله عنهما قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم).
ولا زالت مقولة أبو بكر الشهيرة حجة على كل منافق أو جاهل: عندما قال رضي الله عنه في خطبة البيعة وبعد أن أصبح خليفة حيث قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ففي هذا تأكيد لمبدأ حق الأمة في نقد سياسة الحاكم وتقويمه.
وأحب أن أقول لكل من يعارض من يطالب بحقه ويقول له أن ذلك لايجوز ..أقول لهم : إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعترضوا على من جاءوا من أهل الأمصار لعثمان رضي الله عنه لمناقشته وانتقاد عماله وأمرائه على الأقاليم لأنهم اعتبروا هذا حق من حقوقهم المشروعة. وهذا السكوت من الصحابة دليل على جواز الإنكار على الحاكم وجواز الرحيل إليه والمقام عند بيته حتى يفصل في مطلبهم.
أنقل هنا إجماع الأمة الذي حكاه غير واحد من علماء السلف على جواز الإنكار على الحكام : قال النووي تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أيضاً من النصيحة التي هي الدين قال العلماء: لا يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات. بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم من غير ولاية) وقال الأمام ابن حزم:(الأمام واجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك).تقوووووو الله لا تكونوووو قطاع طريق على اخواتكم منذ متي اصبح العلوييين وغيرهم من الشيعة وغيرهم من احل الله وغيرهم من ابح حرمة الدماء وقتل الابرياء والاطفال ....الخ اتقووو الله يا انبطاحييين ياهل الارجاء افيقوووووووو يكفي انبطاح كونو رجال