لا حول ولا قوة إلا بالله تعتقدين بزواج المتعة
إن لله و إن إليه راجعون
المتعة في اللغة معناها: التلذذ والاستمتاع بالشيء، وما ينتفع به الإنسان من أنواع الطعام، والشراب، والنساء.
وفي الشرع: هو
: أن يستأجر امرأة، بمال معلوم، إلى أجل معين، ليلة، أوأسبوعاً، أوشهراً، أو أقل أو أكثر، بشهود أو
بغير شهود، ويقضي منها وطراً،ثم يتركها بدون طلاق، ومن غير وجوب نفقة، ولا سكنى، ولا
توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء المدة
.
ومن هنا يظهر لنا بجلاء، أن المقصود من نكاح المتعة ((التلذذ المجرد )) ،دون الارتباط الزوجي
الشريف، الذي يربط بين أفراد المجتمع، برباط المحبة والوئام، عن طريق المصاهرة بين الأسر
"
المتعة " - أو "
الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم
من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان
مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .
عن علي رضي الله عنه : "
أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي
رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ." رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .
وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "
يا
أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .
وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة
والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب فيإنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل
ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .
وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه : أ. قول الله تعالى : {
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 . فقالوا : إن في
الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى{ أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله {
استمتعتم }
هو
المتعة .والرد على هذا :
أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ،
وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .
يعني الله صنف أنواع النكاح أو الزواج المحرم على الرجل ثم ذكر ما يحل من الزواج
قد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إنأقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .
وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهرأجراً في موضع آخر وهو قوله : {
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .
ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .
ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس . والرد وهذا من اتباع الرافضة
لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا
، وفي غيره من المواضع .
فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ،
وقد رد الصحابة رضي الله عنهم (
ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس
في قوله بإباحة المتعة .
فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمرالإنسية . رواه مسلم ( 1407 )
.