[b]المسألة الأولى: ما يقوله المتخلي عند الدخول والخروج.
حال الدخول:
· حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
· حديث علي ((باسم الله))حال الخروج: وفيها حديث ((غفرانك)).
المسألة الثانية: تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج.
المسألة الثالثة: لا يدخل بشيء فيه ذكر الله.
المسألة الرابعة: يعتمد في جلوسه على الرجل اليسرى وهي صحية لا سنة ثابتة فيها.
المسألة الخامسة: البعد والاستتار في الفضاء.
وكان من هديه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه إذا ذهب إلى الغائط أبعد وتوارى عن الناس. وأما إذا ذهب إلى البول فيستتر بشجرة أو بأي شيء يستره،
المسألة السادسة: والارتياد المكان الرخو للبول.
المسألة السابعة: لا يبول في الأماكن التالية:
· لا يبول في الثقب، والثقب يكون في صخرة أو في شجرة.
· لا يبول في الشق، والشق يكون عادة يكون في الأرض.
· لا يبول في الطريق
· لا يبول في الظل النافع
· لا يبول تحت الشجرة المثمرة.
المسألة الثامنة: لا يستقل شمسا ولا قمرا. وهـٰذا ليس سنة بل هو جائز.
المسألة التاسعة: لا يستقبل القبلة ولا يتدبرها. ويجوز ذلك في البنيان.
المسألة العاشرة: مسح الذكر ونتره ثلاثا، ولا أصل له في السنة كما قال شيخ الإسلام.
المسألة الحادية عشر: لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
المسألة الثانية عشر: يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء:
الاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها.
والاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
المسألة الثالثة عشر: يجزئ الاستجمار إن لم يتعد موضع الحاجة. والصحيح ان التقييد بموضع النجاسة ليس عليه دليل.
المسألة الرابعة عشر: لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. فإن زاد يستحب الايتار.
المسألة الخامسة عشر: يجوز الاستجمار بكل طاهر غير عظم وروث وشيء له حرمة.
مسائل أخرى :
_ الوضوء داخل بيت الخلاء: مكروه عند بعض أهل العلم كالمالكية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل أثناء ذكر مندوبات الوضوء: موضع طاهر أي طاهر بالفعل، وشأنه الطهارة، فيخرج محل الخلاء، فيكره الوضوء فيه ولو طاهرا. انتهى كلامه.
لكن إذا توضأ الشخص داخل بيت الخلاء، فالراجح أنه لا يأتي بأذكار الوضوء تعظيما لذكر الله تعالى.
قال ابن عابدين في رد المحتار: لو توضأ في الخلاء لعذر فهل يأتي بالبسلمة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل، والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر. انتهى كلامه.
فالحاصل إذاً أن الذكر كله ينبغي الإمساك عنه داخل بيت الخلاء كما يفضل ترك الوضوء داخله.
_ الكلام العام أثناء قضاء الحاجة:لا ينبغي للإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، بيَّن العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم، وجاء في الحديث الآخر، حديث النهي ما معناه: "لا يتناجَ اثنان وهما على الغائط، فإن الله يمقت على ذلك" رواه أبو داود, وابن ماجه: , وأحمد . هذا لا يجوز، الحديث يدل على التحريم. لا يجوز أن يتكلموا على الحاجة إلا في شيء واجب، كما لو خشي أن يسقط شخص أعمى في حفرة، فيتكلم للضرورة، يتكلم إذا كان يقضي حاجته ثم رأى أعمًى يسقط في الحفرة يتكلم، أما لغير ذلك فلا يجوز.
_ دخول الخلاء بالجوال إذا كان عليه مصحف إليكتروني أو نغمة فيها ذكر الله :
فدخول الخلاء به مكروه عند عدم الحاجة ، كأن تكون في منزلك أو عملك أو معك في السفر من تأمنه عليه وتتركه معه إلى حين قضاء حاجتك ، أما إذا كان حاجة لذلك كوجودك وحدك في سفر ولا تستطيع ترك الجوال مع أحد أو ما يشبه ذلك فلا كراهة .. والله أعلم وهذا لقوله تعالى (( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ))[/b]