منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
منتدى نور اليقين يرحب بكل الزوار سائلين المولى تعالى النفع والخير للجميع
منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
منتدى نور اليقين يرحب بكل الزوار سائلين المولى تعالى النفع والخير للجميع
منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نور اليقين اسلامي تربوي

منتدى نور اليقين اسلامي تربوي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
اعلم أن القلوب في الثبات على الخيرو الشر والتردد بينهما ثلاثة :القلب الأول :قلب عمربالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق فتتفرج فيه خواطر الخيرمن خزائن الغيب فيمده الملك بالهدى .القلب الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوى مندس بالخبائث ملوث بالأخلاق الذميمة فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه ويضعف فيه سلطان الايمان ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر ولا يؤثرعنده زجر ولا وعظ .والقلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه الى الشر فيلحقه خاطر الايمان فيدعوه الى الخير . ((منهاج القاصدين))

 

 التلفيق على المذاهب وحكمه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور اليقين
مدير
نور اليقين


عدد المساهمات : 2396
تاريخ التسجيل : 19/08/2010

التلفيق على المذاهب وحكمه  Empty
مُساهمةموضوع: التلفيق على المذاهب وحكمه    التلفيق على المذاهب وحكمه  Emptyالجمعة سبتمبر 24, 2010 11:45 am

ماهو التلفيق على المذاهب

عرفه سعيد الباني :بأنه الاتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد .
وعرفه بعض المعاصرين بقوله: ونقصد بالتلفيق عدم التقيد بفتوى مجتهد واحد ،والرجوع في مقام العمل إلى فتوى أكثر من واحد سواء كان ذلك في العمل المركب أو في الأعمال المستقلة عن بعضها

ومثال التلفيق في عمل مركب من باب الوضوء:أن يمسح من يريد الوضوء بعض شعر رأسه مقلدا للشافعي ،وبعض وضوءه يقلد مذهب الحنفية في عدم النقض بمس امرأة أجنبية ولا يعيد وضوءه ،فيكون قد لفق بين مذهبين في مسألة واحدة

حكمه :

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي (أستاذ الفقه بجامعات سوريا):

السائد بين الناس وفي المذاهب أن التلفيق لا يصح، ولكن التحقيق لدى العلماء أنه يجوز عند الضرورة أو الحاجة بشرط:

1- ألا يؤدِّي إلى ما هو باطل إجماعاً.
2- وألاّ يؤدِّي إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحِكْمتها.
3- وألا يشتمل على تتبُّع الرخص عَمْداً.
4- وألا يكون بعد العمل بمذهبٍ معيَّن.
5- وألاّ يؤدي إلى نقض حكم الحاكم الذي قضى في المسألة.

والتلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها كلُّ إمام إذا عُرض عليه الوضعُ الحاصل، كمن توضأ ولم يمسح إلا بعض رأسه تقليداً للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأتَه، فهذا الوضوء على الحالة التي صار إليها المتوضئ، هل تصح الصلاة به أو لا؟ إذا عُرض ذلك على الإمام الشافعيَّ فلا يُقِرُّه بسبب لمس المرأة، وإذا عُرض على الإمام أبي حنيفة فلا يُجيزه بسبب خروج الدم وكوْنِ المسح على أقل من رُبْع الرأس، وكذلك لو عُرض على الإمامين مالكٍ وأحمدَ فلا يُقرّانه، لأنه يُشترط عندهما مسحُ جميع الرأس.

والواقع أنه يجوز أداء الصلاة بهذا الوضوء عند الضرورة أو الحاجة. وهي عامّة وكثيرةُ الوقوع في الحياة بسبب الانهماك في الأشغال، لأن المصلي يقلِّد كلَّ إمام فيما لا يقول به الآخر. ومجموع المسألة لم يَقُلْ أحد بالنظر إليها، وإنما التقليد في المسألتين أمر منفصل، كلٌ منهما عن الأخرى، والعبادات مبنيّة على التسامح.

أما إن أدّى التلفيق إلى هدم دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو حرام وباطل، كمن تزوج امرأة بلا وليٍّ ولا شهود، مقلِّداً أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية، ومقلِّداً الإمام مالكاً في عدم اشتراط الشهادة بذاتها، ويكفي إعلان الزواج، وإن كان الراجح في المذهب المالكي أنه لابد من الشهادة. ولو بعد العقد، لجواز المعاشرة، فهذا الزواج باطل كالزنا تماماً، لأن الأصل في الأبْضَاع (أي الفروج) التحريم.

ومن طلّق امرأته بلفظ (البتة) وكان حين الطلاق يرى أن هذا التعبير فسخ الزواج وليس طلاقاً بالثلاث، فله العَوْدة إلى الحياة الزوجية، لعدم تصوُّرِه وقوع الطلاق. أما إن كان يرى كوْنَ ذلك طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا يحل له العودة إليها.

وإذا كان القصد من التلفيق مجرّدَ العَبَث، وبقصد تتبُّع رُخَص المذاهب، والعمل بأيسرها وأسهلها لديه، بحيث يؤدِّي ذلك إلى التحلُّل من الأحكام الشرعية، فلا يجوز التلفيق، كمن يتحايل على إخراج الزكاة قُبَيْل نهاية الحَوْل الزَّكَوِي لديه بهبة ماله لشخص ثم استرداده: فهذا حرام لا يجوز بحال لأنه يؤدي للتخلُّص من الفريضة وإن قلّد في ذلك مذهب الحنفيّة، ومن تَتَبَّع الرخص في عقد زواج التحليل للبائن بينونة كبرى على صبيٍّ دون البلوغ مقلَّداً مذهب الشافعية من غير شروطهم لم يصح.

و كذلك إن كان قصدُه مجرّدَ العبث واللهو لا لضرورة ولا لحاجة فلا يجوز.

ولا يجوز التلفيقُ أو تتبّعُ الرخص المذهبية بعد أن يفصل الحاكم في الموضوع، لأن حكمه يرفع الخلاف.

وكذلك إن عَمِل المقلد أو طبَّقَ المذهب في حادثة فلا يجوز أن يَعْدِلَ بعد العمل للأخذ بمذهب آخر، عملاً بمبدأ استقرار الأحكام. أما قبل العمل بمذهب، فلا مانع من الأخذ بغيره في جزئية، وإن ظل على العمل بمذهبه في المسائل الأخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yakin.alafdal.net
غايتي جنتي
العضو الفعال
العضو الفعال
غايتي جنتي


عدد المساهمات : 138
تاريخ التسجيل : 15/12/2010
العمر : 31
الموقع : https://yakin.alafdal.net/forum.htm

التلفيق على المذاهب وحكمه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: التلفيق على المذاهب وحكمه    التلفيق على المذاهب وحكمه  Emptyالأحد ديسمبر 26, 2010 7:57 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاااكِ الله خير الجزاء

بارك الله في جهوودكم الطيبة

تقبلي مرروري مع فائق احترامي وتقديري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yakin.alafdal.net/forum.htm
 
التلفيق على المذاهب وحكمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلسلة المذاهب و الفرق الإسلامية
» السؤال: يقول ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نور اليقين اسلامي تربوي  :: القسم الإسلامي :: نور الفقه-
انتقل الى: